قَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَحَدِيثُ عَمَّارٍ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالدَّلِيل عَن ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلى أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
١٠١ - بَاب قِرَاءَة الْقُرْآن على غير الْوُضُوءِ
١٣٠ - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ