مختصر القدوري په حنفي فقه کې

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
64

مختصر القدوري په حنفي فقه کې

مختصر القدوري

پوهندوی

كامل محمد محمد عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

حنفي فقه
صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل

1 / 74