مختصر القدوري په حنفي فقه کې

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
48

مختصر القدوري په حنفي فقه کې

مختصر القدوري

پوهندوی

كامل محمد محمد عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

حنفي فقه
باب زكاة الزروع والثمار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب الحشيش وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ﷺ وليس في الخضروات عندهما عشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر في القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق وقال محمد: خمسة أفراق وليس في الخارج من أرض الخراج عشر

1 / 58