238

مختصر القدوري په حنفي فقه کې

مختصر القدوري

ایډیټر

كامل محمد محمد عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق
باب حساب الفرائض
إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة
إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح
وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة
فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين
فاضرب اثنين في أصل المسألة
فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن

1 / 248