214مختصر القدوري په حنفي فقه کېمختصر القدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قایډیټركامل محمد محمد عويضةخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۸ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمتهوإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهماوإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنواوإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلكوإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنواوإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة1 / 224کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ