188مختصر القدوري په حنفي فقه کېمختصر القدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قایډیټركامل محمد محمد عويضةخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۸ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب حد الشربومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحدومن سكر من النبيذ حدولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكروحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطاومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحدويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال1 / 198کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ