مختصر القدوري په حنفي فقه کې

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
150

مختصر القدوري په حنفي فقه کې

مختصر القدوري

پوهندوی

كامل محمد محمد عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرونه

حنفي فقه
ووطء المولى أمته لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة

1 / 160