وأما عبدة الأوثان من العرب فلا يحل تزويج نسائهم ولا سباء ذراريهم ولا يقروا على دينهم، ولا يقبل منهم مصالحة ولا عهد، إلا: إما الدخول في الإسلام أو ضرب أعناقهم بعد نزول سورة براءة، وقد كان من قبل ذلك يقبل منهم العهد، وفي حال الحرب تغنم أموالهم، وأما إذا كانوا في حال السلم، لم تغنم أموالهم، ولم يؤخذ ممن دخل إليهم بأمان، وجميع مال أهل الشرك وغيرهم إذا لم يكونوا حربا لم يحل من أموالهم شيء ولا سباء، وإذا كانوا حربا كان في أموالهم الغنيمة والسباء ولا يحل تزويجهم على كل حال.
والمرتد يدعى إلى الدخول فيما خرج منه، فإن امتنع قتل، وإن حارب حورب، ولا يحل منه إلا ما أحل الله ورسوله لقوله: »من بدل دينه فاقتلوه«، ووقف عما سوى ذلك، وإذا مات المرتد فما له لولده* الصغار الذين ولدوا في حال محاربته بعد ارتداده، وإن كان ماله حيث كان مسلما فإن ماله لولده الذين كانوا في بلده وهو مسلم ومات وهم صغار وخلفهم في دار الإسلام، وإن كان له مال في دار الحرب، ومال في دار الشرك ومال في بلاد الإسلام: فماله من بلد الحرب لولده من بلد الحرب وماله من بلد الإسلام لولده الصغار من بلد الإسلام، وإن مات ولا إرث له فماله لأهل دينه، من أهل حرب المسلمين، ولا ترثه زوجته المسلمة ولا أهله المسلمون، لأنه لا يتوارث المسلم والمشرك، وقيل إن مال المرتد إذا لم يكن له وراث يدفع إلى قرابته على ما جاءت به السنة.
الباب التاسع
مخ ۹