فإن كان المأموم ولم يصل إلى قراءة الإمام من الحمد قرأ حيث وصل بنفسه، وإن كان قرأ أكثر من الإمام منها، بدأ حيث وصل الإمام والله أعلم، وقيل على الإمام انتظار الجماعة إلى ثلث الوقت، وعلى الجماعة انتظار إمامهم إلى ثلثي الوقت، [ومن غيره وتكون الصلاة في الثلث والثلثين من وقت الصلاة رجع والله أعلم] وإذا كان الإمام غير صحيح فتقدم رجلا ثقة مكانه يصلي بالجماعة ولا يقدم رجلا يصلي بالجماعة وهم له كارهون، ويجوز للمأموم إذا تيقن أن الإمام سها أن يسبح له، وإذا سها الإمام في صلاته سبح له من خلفه من الرجال، يقول سبحان الله، وإن كان خلفه نساء فيصفقن بأيديهن، وخير صفوف الرجال ما تقدم، وخير صفوف النساء ما تأخر، ولو يعلموا بفضل صف المقدم على المؤخر لتجالدوا عليه بالسيوف، واللحن في قراءة إمام الجماعة إذا كان يبدل المعنى اختلاف في نقض الصلاة إذا كان على وجه الخطأ، وإن كان على الجهالة فتنتقض الصلاة والله أعلم، وقيل إن رجلا صلى خلف معاذ بن جبل فسلم وبادر الرجل فخرج عجلان، فقال ذلك منافق، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه وقال يا معاذ أتكون فتانا؟ من صلى بقوم فليصل بهم صلاة أضعفهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى بكهيعص وفي الركعة الآخرة بقل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال: »سمعت صوت طفل يبكي، فظننت أن تكون أمه خلفي«، فقرأ في الركعة المؤخرة بقل هو الله أحد، وصلى عبدالرحمن بن عوف -يوم طعن عمر رحمه الله- بالناس صلاة الفجر بالمعوذتين، وقد قال الله ما فيه شفاء »فاقرءوا ما تيسر من القرآن« وإذا لبس الإمام في الصلاتين قميصا وإزارا فهو جائز، وإزارا ورداء فهو جائز، أو سراويل ورداء جاز ذلك، ويعقد التكة، وسروايل وقيمصا، ورداء أو قميصا أو إزارا أو عمامة وجبة، وعمامة أو جبة، ولا يؤم بالقباء ولا بالقميص وحده، ولا بالسراويل وحده، ولا بثوب رقيق، ولا بثوب يشف ولا يصف، ولا بثوب حرير، ولا يثوب ملحم بالحرير، ولا بقز، ولا يسجد على الحرير ولا القز، ولا يؤم المتيمم من الجنابة بالمتيمم من غير الجنابة، وجائز أن يصلي أحد هؤلاء بعضهم ببعض، المتيمم بالمتيمم، والجنب بالجنب، والعادي بالعادي، والمشتمل بالمشتمل، والأعمى بالأعمى، والعبد بالعبد، والمقيد بالمقيد، والخصي بالخصي، والمجبوب بالمجبوب، يصلي كل واحد بمن هو مثله، وكل هؤلاء جائز لهم أن يصلي خلف الثقة الكامل من الثياب واللباس، لأن الأفضل أولى بالتقدم، ولا يؤم الصبي ولا المرأة، وللمرأة أن تؤم بالنافلة، وتكون وسطا من صف النساء ولا تؤم الرجال، [وقيل إن إمام المسجد إذا صلى في مسجده الذي يؤم فيه جماعة فليس يجوز أن يصلي فيه جماعة في وقت تلك الصلاة بحيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام الأول إن لو اتصلت الصفوف، وإن صلى أحد فيه جماعة ثم جاء إمام ذلك المسجد وصلى فيه جماعة في وقت تلك الصلاة فسدت صلاة الذين صلوا قبله، إذا كان إمام الذين صلوا قبله صلى في الموضع الذي يؤم فيه إمام المسجد، وإن كان صلى في موضع غيره جازت صلاتهم ولا فساد عليهم والله أعلم]، وقيل إن الوتر تجوز أن تصلى جماعة في غير شهر رمضان، إلا أن المستحب أن تصلى جماعة في شهر رمضان والله أعلم، وقيل لا تؤم امرأة رجلا، ولا فاجرا برا ولا إعرابي مهاجرا، وقيل إذا التبس على إمام الجماعة فلم يدرك صلى ثلاثة أو أربعا، فقيل يمضي على غالب ظنه، إن كان له غالب ظن، وإلا فيجلس للتحيات ولا يزيد ركعة، فإن سبح له من خلفه أتم صلاته وزاد ركعة، وإن لم يسبح له فقد تمت صلاته، ويعجبني إن كان الجماعة الذين خلفه يجري على مثلهم الشك في الصلاة سألهم، وإن كان لا يجري على مثلهم الشك لم يسألهم والله أعلم، وقيل إن الصلاة بعد الصلاة جماعة في موضع واحد جائز، وإن كان إمامان يصليان في وقت واحد، فإن كان بين الإمامين أقل من خمسة عشر ذراعا فلا يجوز، وإن كان الإمام يصلي بحيث لا تجوز الصلاة بصلاة صاحبه فجائز، وأما الرجل الواحد فيجوز له أن يصلي وحده على كل حال، وهذا إذا كان في غير مسجد والله أعلم.
الباب الرابع والثلاثون
في صلاة الجمعة
مخ ۵۷