في ذكر ما ينقض الطهارة والذي ينتقض به الطهارة والوضوء والصلاة هو كل ما يخرج من الإنسان من جوبه من مخرج الطام فما خرج (من فيه من قيء أو دم أو رعاف من الرأس نقض الوضوء وكل ما خرج) من الفرج من رطوبة من ماء أو بول أو حيض أو غائط أو دم أو عذرة أو جنابة أو مذي أو ودي أو دابة أو ريح بادية العرف أو صوت فإن ذلك ينقض الوضوء وكل ما خرج من البدن من الدم نقض الوضوء، وما وقع في البدن من النجاسة من الإنسان أو غيره ينقض الوضوء، (وقيل إن ما خرج من الإنسان من جلد ميت فلا ينجس ولو وقع في الماء، وقيل إن الجرجر* إذا طبخ بماء نجس أنه يعاد يطبخ ثانية بماء طاهر، والبيض إذا شوي وهو غير مغسول وانكسر فلا بأس به، وإن طبخ وانشق في حال الطبخ وهو غير مغسول لم يؤكل، وقيل في امرأة سارت لصيد الجراد وهي متوضئة ثم خرج ما من فرجها فقيل إن كان باردا فلا نقض عليها، وإن كان سخنا انتقض وضوئها، والعمل إن وضوءها ينتقض على الوجهين جميعا، لأنه خرج من موضع البول، وقيل فيمن يتوضأ وهو يتكلم ويتحدث، فقيل يكره له ذلك، ولا نقض عليه في وضوئه إذا أتى ما أمره به في وضوء من غسل أو مسح، وقيل فيمن يتوضأ وهو عريان اختلاف في تمام وضوئه، ويعجبني نقض وضوئه، وفيه قول لا ينتقض إذا كان بموضع مستتر، وإذا أقلع المتوضئ شعرة من جسده فلا ينتقض وضوءه حتى يخرج منه دم، وإذا أخرج قملة بيده ولم يخرج من القملة شيء بيده فلا نقض عليه في وضوئه إذا لم يخرجها* لم ينقض وضوءه، ولك ما تكلم به من ذكر الفروج والعذرة* بأقبح أسمائها أو شتم به أحدا انتقض وضوءه، وكل من شتم المسلمين أو اغتابهم أو قذفهم، أو كذب أو لعن مؤمنا، أو قبح من لا يستحق، أو لعن من لا يستحق، أو تكلم بزور أو شيء من الفجور انتقض وضوءه، ولا ينقض وضوءه غيبة المنافق ومن لعن من لا يستحق من الدواب والأطفال، انتقض وضوءه، ومن دخل منازل الناس بغير إذن انتقض وضوءه، ومن استمع سرا بين اثنين أو نظر حرمة في منزل قوم، انتقض وضوءه، ومن نظر أبدان النساء متعمدا انتقض وضوءه، ومن نظر المحارم والفروج ممن لا يحل له أو المحارم، انتقض وضوءه، وأما الأمة فإن النظر إلى بدنها لا ينقض الوضوء إلا الفرج، وكذلك من نظر أبدان النساء اللاتي يتبرجن ويخالطن الرجال لا ينقض وضوءه حتى ينظر الفرج، ونظره فرج الصبي لا ينقض الوضوء، وفرج الجارية من نظره انتقض وضوءه، ومس الفروج كلها ينقض الوضوء، ومن مس فرجه أو فرج غيره انتقض وضوءه، إلا من الدواب، فلا ينقض ذلك وضوء من مسه، والنظر إلى ذوي المحارم من النساء سوى الفرج اختلاف في نقض الوضوء، ومن مس نجاسة يابسة لم ينتقض عليه وضوءه، والرطبة منها تنقض الوضوء.
[وقيل في رجل استغفر وهو على وضوء فقيل إن كان ناسيا فلا فساد عليه، والمتعمد فيه اختلاف والذي يوجب عليه النقض مخافة الكذب والنفاق ومزاح الصدق لا ينقض الوضوء، وقيل إن البكاء لا ينقض الوضوء إذا كان من خشية الله، وإن كان من غير ذلك فإنه ينقض الوضوء، وذلك إذا كذب في بكائه، مثل من يبكي على الميت عند (....)*، إذا غلبه البكاء فلا نقض عليه إذا لم يكن عما ذكرت، والله أعلم.
مخ ۱۸