وإن قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا يلحقه ظهار حتى يفعل هو ذلك، وإن عني لها إن فعلت هي كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا ظهار عليه حتى تفعل هي ذلك، ولا تلزمه حرمة ولا إيلاء ولا تبين منه حتى يحنث ولا كفارة عليه حتى يفعل، ولا تلزمه الكفارة إلا بعد الحنث ولا يجزئه إن كفر قبل الحنث ، لأن الظهار لم يلزمه حتى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظهار على فعله، فإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه، فإنه ليس له أن يقربها حتى يفعل، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة اشهر بانت منه بالظهار، وكذلك إن قال لها: إن لم تفعلي كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلم تفعل حتى تمضي أربعة أشهر فإنها تبين منه بالظهار، وإن قربها قبل أن تفعل حرمت عليه أبدا، وإنما تلزمه الكفارة في هذا إذا لم يقع الفعل منه ولا منه حتى تمضي أربعة أشهر وتبين، فإن أراد مراجعتها لزمه الكفارة لأنه فر من شيء لزمه، فإن أراد مراجعتها كفر كفارة الظهار ولا وقت عليه، وقد قيل في ذلك بالاختلاف وتركناه، وإن فعل ما حلف عليه بالظهار فيه أو فعلت هي ذلك فقد بر ولا كفارة عليه، وله وطؤها إاذ فعل قبل أن تبين بالأربعة الأشهر ولم يكن وطئ قبل الفعل، لأنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن يفعل ما قال إن لم يفعل، ولا ينفعه إن كفر وترك الفعل لأن اليمين بالظهار معلقة على فعل لزمه فيه الإيلاء، وما كان مثل هذه الأشياء التي قد بينت لك فيها وهي نحو هذا.
الباب التاسع والتسعون
مخ ۲۰۷