310

============================================================

مخصر الطحاري كان له منهم أبوان فصاعذا أكفاء بعضهم لبعض ولا يكون كفؤا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة، وهذا قول أبي حيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول آبي يوسف الأول.

ثم روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في ذوي الأنساب وذوي الولاء كذلك أيضا(1).

قال: وأهل الصناعات وأهل التجارات كذلك ما قرب بعضه من بعض منها تكافا أهله كالعطار مع البزان، وما أشبه ذلك، وما تباعد بعضه من بعض منها وتباين كالبزاز مع الحجام أو مع الحائك فليس بكفؤ له (2)، وبه نأخل.

وإذا تزؤجت(3) المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يقول في ذلك: ينظر إلى الذي تزوجته؛ فإن كان كفؤا لها كان النكاح جائزا، ولم يكن لوليها فسخه عليها، وإن كان غير كفؤ لها كان لوليها فسخه عليها، وهما زوجان مالم يفسخ عليهما(4).

وقال أبو يوسف: ينظر القاضي في حال الذي تزؤجها، فإن كان غير كفؤ لها فسخ نكاحه عليها، وجعل أصله غير جائز عليها، وإن كان كفؤا لها أمر وليها (1) قال الجصاص (254/4 -255): وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في الحسب والمال والدين، وهو قول أبي يوسف، وقال أبو يوسف: إن كان فاسقا معلنا فليس بكفؤ، وإن كان مستترا فهو كفؤ، وعن محمد: الكفؤ في الحسب والمال: (2) الكفاءة معتبرة في الصنائع عند محمد، وعن أبي حنيفة روايتان، انظر: المبسوط 22/5-25)، بدائع الصنائع (318/2-320)، الهداية (309/1).

(3) في "و4: تزوج (4) وذهب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (13/3) إلسى جواز أن تلي المرأة البالغة العاقلة عقد نكاجها بنفسها، وجواز تولي عقد نكاح غيرها أيضا.

مخ ۳۱۰