307

============================================================

كتاب قيسمة الفنانم والفية ر9 ومن أسلم من أهل الذمة وله أرض خراج كانت بعد إسلامه على ما كانت عليه قبل ذلك إلا أن يكون أصلها عشرا وابتاعها فتحولت إلى ما تحولت إليه؛ فإن أبا يوسف قال: ترجع إلى حكمه وتصير أرض عشر، وأما أبو حنيفة كان يقول: هي على حالها من الخراج لا تزول عنه إلى غيره، وأما محمد ركمالله فقد ذكرنا عنه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على أنه لا يراعي مالك الأرضين، وإنما يراعي الأرضين في أنفسها، فإن كانت عشرا في أصلها لم ينقلها عن ذلك أبدا، وإن كانت خراجيا في أصلها لم ينقلها عن ذلك أبد(1)، وبه نأخذ.

وأما بنو تغلب النصارى فيما ملكوا من أرض المسلمين العشريات؛ فإن أبا حنيفة كان يجعل عليهم فيها العشر مضاعفا ثم لا ينقلها عن ذلك أبدا، ويجعل ذلك موضع الخراج.

وأما أبو يوسف فكان يجعل فيها العشر مضاعفا، ويضعه موضع الخراج ويقول: إن ملكها مسلم بعد ذلك أو أسلم الذمي التغلبي الذي ملكها عادت إلى العشر؛ فصارت أرض عشر، ورجع عشرها إلى ما يرجع إليه الأعشار من الصدقات: و أما محمد فكان يقول: تكون الأرض في ملك التغلبي الذمي على ما كانت عليه في ملك المسلم الذي كان يملكها قبله لا تتحول إلى غير ذلك أبد(2)، ويه نأخذ.

65 (1) اختصر الجصاص هذه المسألة في "مختصر اختلاف العلماء" (448/1) فقال: لا خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسلم مالكها أو باعها من مسلم إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر، (2) انظر: الأصل (2/ 136)، مختصر اختلاف العلماء (448/1)، المبسوط (2/3).

مخ ۳۰۷