293

============================================================

كناب الوصايا س ير195] الثلث إلا أن يجيزه له الورثة.

ووصية المسلم للكافر غير الحربي جائزة.

ال ومن أوصى لرجل بربع ماله وللآخر بنصفه فأجاز ذلك الورثة بعد موته كان للموصى لهما ما أوصى لهما به، وكان ما بقي من المال وهو ربعه لورئة الموصي، فإن لم يجيزوا فإن أبا حنيفة كان يقول: الثلث بين الموصى لهما على سبعة أسهم؛ لصاحب النصف منه أربعة أسهم، ولصاحب الربع مته ثلاثة أسهم.

ووجه قوله في ذلك: أن الموصى له بالنصف لا يضرب مما أوصي له به بما جاوز الثلث؛ لأن الورثة قد استحقوا ذلك عليه، ولكن يضرب بالثلث وهو أربعة من اثني عشر، ويضرب الموصي له بالربع بجميع الربع الذي أوصي له به وهو ثلاثة من اثني عشر، وهو قول زفر، وبه نأخذ.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فإن الثلث يكون من الموصى لهما على ثلاثة أسهم؛ لصاحب النصف منه اثنان، ولصاحب الربع منه واحد.

ولا يضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصي له بشيء مما جاوز منه الثلث إلا بالدراهم المرسلة، وبقيمة نفسه إن كان معتقا في المرض، وبقيمة نفسه إن كان موصى بعتقه، وبمحاباة في بيع إن كان جرى بينه وبين الميت.

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا في ذلك: يضرب بالوصايا كلها(1).

والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا ولد لو علم أنه كان محمولا به يوم كانت الوصية.

ومن أوصى بأمة لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما نصفين.

ولو قال: الأمة التي كنت أوصيت بها لفلان -يعني الموصى له الأول- فقد (1) انظر: الأصل (593/5)، مختصر اختلاف العلماء (9/5)، المبسوط (148/27)، الهداية (718/2)، البحر الرائق (8/ 467).

مخ ۲۹۳