============================================================
286/ مختصر الطحارى وقال محمد كمالله: لابنة الأخ للأب والأم الثلثان، ولابن الأخت للأب والأم منه الثلث، وكان أبو يوسف يورثهما في ذلك على أبدانهما، وكان محمد يقول: الميراث بينهما نصفان، لأن أرحامهما التي يدليان بها متساوية(1)، ال وبه نأخذ، ولا يرث أحد برحم معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بالولادة.
وان كان المتوفي ترك ولد أخت لأب وأمه، وولد أخت لأب، وولد أخت لأم؛ فإن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: لولد الأخت للأب والأم النصف، ولولد الأخت للأب السدس تكملة للثلثين، ولولد الأخت من الأم السدس، وما بقي كان مردوذا عليهم على مقادير سهامهم؛ فيعود الميراث بينهم على خمسة(1) سهام: لولد الأخت للأب والأم منه ثلاثة أخماسه، ولولد الأخت للأب خمسه، ولولد الأخت من الأم خمسه.
وقال أبو يوسف كالله: المال لابنة الأخت من الأب والأم، ويسقط من سواها، وكان قوله قبل ذلك كقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(2).
وان ترك ثلاث بنات إخوة متفرقات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وتسقط ابنة الأخ من الأب، وبه نأخذ.
وأما في قول أبي يوسف الآخر: فالميراث لابنة الأخ من الأب والأم خاصة وسقط من سواها ممن ذكرنا(2).
(1) قال السرخسي في "المبسوط" (8/30) بعد نقل الطحاوي كلام محمد: وهذا غلط، وإنما هو قول أهل التنزيل، أما عند أصحابنا المعتبر الأبدان هنا لأن أول من وقع به الخلاف الأبدان.
(2) في لو4: خمس: (3) انظر: المبسوط (197/29)، بدائع الصنائع (123/4).
(4) انظر: المبسوط (13/30)، البحر الرائق لابن نجيم (579/8).
مخ ۲۸۴