============================================================
مخصر الطحارى ليعرف بها، أو لم يشهد بعد أن يحلف بالله *ركك ما أخذها إلا ليعرف بها(1)، وبه نأخذ.
وان كان الذي ادعاها وصف وكاءها ووعاعها ووزنها وعددها، وقال الذي التقطها: ليست لك ولا أعطيكها إلا ببينة لم يجبره القاضي على أن يعطيها إياه إلا ببينة تشهد له عليها.
وإن كانت اللقطة مما لا يبقى إذا أتى عليه يوم أو يومان عرفها الذي التقطها حتى إذا خاف أن يفسد تصدق بها.
وإن كانت اللقطة شاة أو بعيرا أو حمارا أو بغلا أو فرسا فحبسه وعرفها و أنفق عليها حتى جاء صاحبها فاستحقها كان متبرعا بما أنفق عليها، إلا أن يكون القاضي أمره بنفقتها فيكون ما أنفقه من ذلك دينا فيها، فان جاء صاحبها فدفع ذلك إليه وإلا بيعث له فيه فأخذ نفقته من ثمنها.
وإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها الأمر ببيعها لما رأى ذلك من الصلاح اصاحبها آمر ببيعها وبحفظ ثمنها على صاحبها، وجعل حكم ثمنها كحكم اللقطة نفسها فيما ذكرنا من أحكامها.
قال أبو جعفر: وإن كانت(2) اللقطة غلاما آجره القاضي ثم أنفق عليه من أجرته، وإن كانت دابة فرأى أن يؤاجرها، وأن ينفق عليها من أجرتها، وأن لا تباع على صاحبها فعل وإن وجد بعيرا ضالا كان الأفضل له أخذه وتعريفه وأن لا يتركه فيكون (1) انظر: الأصل (9/ 509،512)، مختصر اختلاف العلماء (344/4)، الهداية (218/8).
(2) في "و": كان.
مخ ۲۶۸