263

============================================================

كتاب العطايا ر278] كتاب العمطايا قال أبو جعفر رحمة الله عليه: ولا يجوز تحبيس الرجل داره، ولا أرضه، ولا إيقافه لهما، ولا صدقته بهما، وإن جعل آخرهما لله *ركك في قول أبي حنيفة، إلا أن يكون فعل في مرضه الذي مات فيخرج مخرج الوصايا، ويجوز كما تجوز الوصايا(1)، وقد روى محمد عن أبي حنيفة رحمهما ألله أن ذلك لا يجوز منه في مرضه كما لا يجوز منه في صحته، وأنه لا يخرج مخرج الوصايا(2)، وهو الصحيح على أصوله.

وقال أبو يوسف: إذا جعلها حبسا كان ذلك باطلا إلا أن يجعلها حبسا موقوفا أو حبسا صدقة فيكون ذلك جائزا، ويكون رقبتها لله چرخان ومنافعها لمن اشترطها له، فإن انقرضوا رجعت إلى الله عزيك مصروفة في وجوه القرب منه، اوسواء أخرجها من يده أو لم يخرجها منه، وسواء كانت في كامل آو في جزء شائع، وسواء جعلها الواقف لها وقفا على نفسه أو على سواه، وبه نأخذ(3).

وقال محمد في ذلك بقول أبي يوسف إلا أنه يقول: لا يجوز الصدقة ولا الوقف حتى يخرجها المصدق بها والموقف لها من يده إلى يد من سواه، ولا يجوز إلا في مقسوم كما لا تجوز الصدقة ولا الهبة المملوكتان(4) إلا في المقسوم، ولا يجوز اشتراط الموقف منافعها ولاشيئا منها لنفسه، فإن فعل ذلك كان الوقف باطلا وكانت الصدقة أيضا باطلة، ولا يجوز الوقف إلا على شرائط لا (1) قال الجصاص (15/4): هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة من إجازته الوقف في المرض فإنه شيء لا نعرفه، ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي جعفر.

(2) وبه قال زفر.

(3) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (97/4) .

(4) في لو": المملوكان.

مخ ۲۶۳