255

============================================================

كتاب الاجارات 257) وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع فيها، والإجارة فيها كالعيب فيها، فإن كان المشتري عالما به فقد برئ البائع منه، وللمشتري قبض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها، وإن لم يكن علم بذلك كان بالخيار إن شاء نقض البيع فيها للعيب الذي وجده بها، وإن شاء أمضاه.

والذي يرويه محمد من قول أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر نقض البيع، ولكنه إن أجاز البيع كان في ذلك إبطال ما بقي من إجارته، والقول الأول إنما رواه من قول أبي حنيفة غيره(1).

وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله، وهو الأولى عن أبي حنيفة على أصوله التي لم يختلف عليه فيها، وبه نأخذ.

والراعي فيما تلف منه كالصناع فيما تلف منهم بغير تعد منهم فيه على ما ذكرنا في ذلك من اختلاف أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله فيه.

قال أبو جعفر حمالله: ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يفعل فيه فله أن يعمل فيه ما بدا له إلا أنه ليس له أن يجعل فيه حذدادا ولا قصارا ولا طحانا.

ال ومن استأجر دارا سنة لم تدخل بعد فالإجارة جائزة.

ومن استأجر من رجل حصته من دار وحصته فيها شائعة وذكر مقدارها في الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة؛ فإن أبا حنيفة كان لا يجوز ذلك إلا أن يكون المستأجر مالكا لبقية الدار، فإنه إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة، ال وبه نأخذ، وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يجيزان الإجارة في ذلك كله (2).

(1) قال الجصاص (403/3): ورواية محمد هي الصحيحة، وانظر: الأصل (550/3)، مختصر اختلاف العلماء (114/4).

(2) وبقول أبي حنيفة قال زفر، انظر: مختصر اختلاف العلماء (124/4)، المبسوط (144/15)، بدائع الصنائع (180/4)، الهداية (328/2).

مخ ۲۵۵