253

============================================================

كاب الاجارات يرد5] ومن استؤجر على عبد يحجمه أو على دابة يبزغها(1) ففعل ذلك فعطبا في فعله فلا ضمان عليه.

ومن استأجر رجلا على خياطة ثوبه أو على قصارته وقبضه فتلف في يده بغير فعله وبغير تعد منه فيه؛ فإن أبا حنيفة خمالله كان يقول في هذا وفي كل أجير مشترك سواه: لا ضمان عليهم، ولا أجرة لهم فيه، وإن كانوا قد عملوا ما استؤجروا عليه (2).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله هم ضامنون لذلك، فإن كانوا قد عملوا ما استؤجروا عليه فالمستأجر بالخيار، إن شاء ضمنهم قيمة ما دفعه إليهم يوم دفعه ولم يكن عليه أجرة، وإن شاء ضمنهم قيمته يوم ضاع وكان عليه أجرة ما علموا به(3)، وبه تأخذ(4).

قال أبو جعفر حملله: ومن كان ممن ذكرنا أجيرا خاضا، والخاص: هو المستأجر على مدة معلومة، والعام: هو المستأجر على الأفعال لا على مدة معلومة، فلا ضمان على الخاص الذي ذكرنا في قولهم جميعا فيما ضاع في يده بغير تعد منه فيه.

ومن استؤجر على خياطة ثوب أو على قصارته وزعم آنه قدرده على (1) برغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ، وهو مثل مشرط الحجام؛ قاله في "المغرب" (42).

(2) زيد في لاز": وبه نأخذ.

(3) وقال زفر: لا ضمان عليه فيما جنت يداه إلا أن يخالف، انظر: الأصل (561/3)، الجامع الصغير (448)، مختصر اختلاف العلماء (85/4)، الهداية (2/ 319).

(4) أورد هذه المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها) ص(928) تحت مخالفة الصاحبين وموافقة أبي حنيفة؛ وذلك بناء على طبعة الأفغاني، وإلا فالصواب العكس بناء على ما جاء في النسخة "و).

مخ ۲۵۳