============================================================
62 لس بختصر الطحاوى كتاب المساقاة قال أبو جعفر حمالله: كان أبو حنيفة كحمالله لا يجيز المساقاة على حال من الأحوال(1).
وكان أبو يوسف ومحمد يجيزانها في النخل وفي حدائق الأعناب وسائر الأشجار التي تثمر سواها على جزء معلوم مشروط فيها للمساقي بعد أن تكون المساقاة معقودة على وقت معلوم مشروط العمل فيها من تلقيح نخلها وإبارها وحفظها على المساقي(2)، وبه نأخذ(3).
فإن ترك ذلك فلم يشترط في المساقاة نظر؛ فإن كان ما وقعت عليه المساقاة يحتاج إلى حفظه وترك اشتراط ذلك على المساقي في المساقاة كانت المساقاة والإبار أيضا(4).
45 (1) ووافقه على هذا زفر.
اعلر ا1) ص اضان العلمة /21ب5 الصنائع (185/6)، الهداية (472/2).
(3) انظر: شرح معاني الآثار (117/4).
(4) زيد في لاز": وبقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نأخذ، وفي لف": وقول أبي يوسف آجود.
مخ ۲۵۰