247

============================================================

كتاب المضارية المضاربة، فأما ما تداوى به أو احتجم به فمن ماله دون مال المضاربة.

وإذا عقدت المضاربة على العمل بالكوفة خاصة لم يكن للمضارب أن يتعداها إلى غيرها، وإن تعداها بعمل بالمال هنالك كان ضامنا وكان ربحه له، ويؤمر أن يتصدق به في قول أبي حنيفة، ولا يؤمر أن يتصدق به في قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله(1)، وبه نأخا(2).

وإذا اذان المضارب المال مضاربة ثم امتنع من تقاضيه فإن ذلك له إن كان لا فضل له فيه، ولكنه يؤخذ بأن يحيل رب المال به على من هو عليه حتى يتقاضاه لنفسه، وإن كان فيه فضل أجبر على أن يتقاضاه.

وإذا مات المضارب ولم يؤخذ مال المضاربة فيما خلف فإنه يعود دينا فيما خلف.

قال أبو جعفر بكالله: وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبذا وفيه فضل عن مال المضارب، أو اشتراه ولا فضل فيه عنه ثم صار فيه فضل عنه؛ كان المضارب مالكا بحصته من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا.

وان أعتق المضارب عبد المضاربة وفيه فضل جاز عتقه منه، وكان كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما: وإن اشترى المضارب بمال المضاربة عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال فأعتق المضارب أحدهما كان عتقه باطلا، وكان العبدان في ذلك بخلاف العبد الواحد فيه.

(1) قال الجصاص (372/3): ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة.

(2) انظر: الحجة على أهل المدينة (34/3)، الجامع الصغير (425)، الهداية (2/ 278).

والمسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(879) ضمن مخالفات الطحاوي لأبي حتيفة وموافقة الصاحبين دون تحرير لقول محمد.

مخ ۲۴۷