243

============================================================

كتاب الشفعة 245 فيها فطلب أخذها بالشفعة، فقضي له بذلك فيها؛ فإنه يقال للمشتري: انقض بناءك؛ لأنك بنيته فيما كان الشفيع أولى به منك، إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك ويعطيه قيمة بنائه منقوضا فيكون له ذلك، وهذا قول آبي حنيفة ومحمد حهما الله، وهو الصحيح عن أبي يوسف رالله(1)، وبه نأخذ.

وقد روي عن أبي يوسف آنه قال: إن شاء الشفيع أخذها بالثمن وبقيمة البناء قائما، وإن شاء ترك لا شيء له غير ذلك(2).

قال أبو جعفر حاللهە: ومن باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعه إياها ثلاثة أيام لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار، ويجوز البيع فيها.

وان لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام ولكن المشتري كان بالخيار فيها ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة، وكان أخذه إياها قطعها لخيار المشتري والشفعة للذمي كهي للمسلم، والشفعة للصغير كهي للكبير، فإن سلمها وليه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رمهما الله قالا: تسليمه عليه جائز.

وقال زفر ومحمد رحمهما الله: تسليمه إليه باطل (2)، وبه نأخذ(4).

(1) انظر: الحجة على أهل المدينة (86/3)، مختصر اختلاف العلماء (247/4) .

(2) قال الجصاص (364/3): وهو شاذ من قوله، والمشهور الأول، وانظر: المبسوط (145/30)، بدائع الصنائع (29/5)، الهداية (436/2).

(3) انظر: الجامع الصغير (362)، المبسوط (155/14)، بدائع الصنائع (16/5)، الهداية .(44712 (4) أورد هذه المسألة الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص(828) ضمن مخالفة أبي حنيفة وأبي يوسف وموافقة محمد، والصواب جعل المسألة ضمن مخالفة آبي حنيفة وآبي يوسف وموافقة محمد وزفر.

مخ ۲۴۳