240

============================================================

242) مختصر الطحارى وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل أخذه الشفيع بمثله، وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته.

ال ولا شفعة في صداق، ولا في أجرة دار، ولا في خجعل، ولا في خلع، ولا في شيء صولح عليه من دم عمد.

وإذا أشهد الشفيع على شفعته ثم تراخى بعد ذلك عن طلبها وقد أمكنه ذلك، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما ألله قالا(1). هو على شفعته أبدا ما لم يسلمها(2)، وبه نأخذ.

وقال محمد رخمالله: إن طلبها فيما بينه وبين شهر قضي له بها، وإن تركها حتى يمضي شهر لا يطلبها فيه لم يقض له بها(2).

والخصم في الشفعة الذي يقضي له(4) بها بمحضره إذا كان المبيع في يد البائع، المشتري والبائع جميعا، ولا يقضى بها وأحدهما غائب، وإذا قضى بها بمحضرهما للشفيع أخذ المبيع بما قضى له به وكتب عهدته على البائع، وإن كان المشتري قد قبضه فالخصم فيه هو المشتري دون البائع، ويكتب الشفيع العهدة فيه على المشتري دون البائع.

والشفعة للشفعاء على عدد رؤوسهم لا على مقادير أنصبائهم، ومن طلبها منهم استحقها كلها، فإن طلبها بعد ذلك شفيع مثله شركه فيها.

(1) هذا أحد القولين لأبي يوسف، وقوله الآخر: أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفاعته؛ قاله في "الهداية" (2/ 430).

(2) وهو ظاهر المذهب، وعليه الفتوي؛ قاله صاحب "الهداية" (430/2).

3) وهو قول زفر، ورواية عن آبي يوسف أيضا، انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 241)، بدائع الصنائع (19/5).

(4) من لاف7.

مخ ۲۴۰