============================================================
كتاب الشفعة كتاب الشضعت قال أبو جعفر: ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين(1)، والشفعة في ذلك مقسوما كان ذلك أو مشاعا.
وأولى الشفعاء بالمبيع الشريك الذي لم يقاسم، ثم يتلوه الشريك الذي قاسم وبقيت له الشركة في الطريق، ثم يتلوه الجار الملاصق(2).
واذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم بذلك الشفيع، فإن أشهد مكانه فإنه على شفعته وإلا بطلت شفعته(2)، وسواء أحضر ثمنه عند ذلك بمقدار ثمن المبيع أو لم يحضره.
وقد روى محمد رالله خاصة أنه قال: وينبغي أن يكون الإشهاد بمحضر المطلوب بالشفعة، أو بحضرة المبيع المشفوع فيه.
واذا قضى القاضي بالشفعة كان للمقضي عليه بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه.
وقد روي عن محمد أنه قال: لا يقضي القاضي بالشفعة للشفيع حتى ال ال ات ال ال اسدر ناه
بالاعد (1) لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض؛ قاله الجصاص .(341 13 (2) لا خلاف بين الفقهاء أن الشريك أحق من الجار، ثم الشريك في الطريق أولي من الجار؛ قاله الجصاص (3/ 351).
(3) اتفق فقهاء الأمصار على أن ترك الطلب مدة طويلة يبطلها؛ قاله الجصاص (353/3).
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (247/4)، بدائع الصنائع (24/5)، الهداية (431/2).
مخ ۲۳۹