227

============================================================

كتاب الوكالة وجائز لمن وكل ببيع شيء ولم يسم له نقدا ولا نسيئة أن يبيعه بنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم، ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال بعد ذلك: إن كان الآمر أمره ببيعه لحاجته إلى ثمنه وبين ذلك له في توكيله إياه فقال: بع عبدي لأقضي ديني بثمنه، أو قال له: بع عبدي لأبتاع بثمنه دقيقا لأهلي؛ فمعناه في ذلك من قوله كهو لو قال له: بع عبدي بنقد؛ فلا يجوز له أن يبيعه بغير ذلك(1)، وبه نأخذ.

وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الموكل فيها شيئا كان للوكيل أن يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة.

ومن وكل ببيع شيء فوكل غيره بذلك ففعله بمحضره كان جائرا، وإن فعله بغيبته لم يجز إلا آن يجيز الموكل فيجوز باجازته.

وإذا باع رجل عبد رجل بغير أمره كان لمولى العبد أن يجيز ذلك ما كان هو والمتبايعان والعبد أحياء، فإن مات واحد منهم لم يجز له أن يجيز البيع.

ال ومن ابتاع شيئا لرجل بغير أمره كان مبتاعا له لنفسه، ولا يعمل في ذلك إجازة من المشتري له.

وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد أو بابتياعه، أو بتزويج امرأة، أو بخلع امرأته منه على مال، أو بعتق عبده على مال أو بمكاتبته ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز إلا أن يجيزه الآخر فيجون، وإن وكلهما بعتق عبده بغير مال أو (1) قال الجصاص (286/3): ينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنى؛ ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: اشترلي عبذا للخدمة؛ لم يجز له أن يشتريه أعمى، ولو لم يقل ذلك جاز أن يشتريه أعمى في قول أبي حنيفة، وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها؛ لم يجز أن يشتري له ذات محرم منه؛ فينبغي أن يكون قوله "لأقضي بشمنه ديني أو أشتري به دقيقا لأهلي" كذلك في قولهم. اه وانظر: الأصل (273/11)، المبسوط (137/30).

مخ ۲۲۷