226

============================================================

مخصر الطحاري لمس لم يسم له في الوكالة ما يبتاعه به، وجائز في قول أبي حنيفة يحمالله بيع الوكيل بما وكل ببيعه بما يتغابن الناس فيه وبما لا يتغابنون فيه، ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إلا بما يتغابن الناس فيه لا بما سواه(1)، وبه نأخذ.

والمقدار الذي يتغابن الناس فيه نصف العشر وأقل منه، وهذا غير منصوص عنهم ولكن مذاهبهم تدل عليه.

وإذا وكل الرجل الرجل بابتياع عبد فابتاع له نصفه أو ما سواه من أجزائه لم يلزم الآمر إلا أن يبتاع له ما بقي منه قبل خروجه من الوكالة.

وكذلك الوكالة بانبيع في قول أبي يوسف(2) ومحمد، إلا أن في قولهما إن اشترى ما بقي مما وكل بشرائه قبل خروجه من الوكالة لزم الآمر؛ فإن القياس لأبي يوسف هذا ولمحمد رحهما الله، وبه نأخذ، وأما في قول أبي حنيفة حمالله فإن

ذلك كله جائز، وخالف بينه وبين الشراء(2).

ولا يجوز لمن وكل بابتياع عبد أو بما سواه أن يبتاعه إلا بالدنانير أو بالدراهم.

ومن وكل ببيع عبد أو بما سواه كان له في قول أبي حنيفة كخمالله: أن يبيعه1 بعرض، وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز أن يبيعه إلا بالدنانير أو بالدراهم(4)، وبه نأخذ.

(407-408)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 71)، الهداية (2/ 201).

(2) سقط من "و4.

(3) انظر: الأصل (275/11)، الجامع الصغير (408- 409)، الهداية (202/2).

(4) انظر: الجامع الصغير (409)، الأصل (173/11)، مختصر اختلاف العلماء (73/4)، الهداية (201/2).

مخ ۲۲۶