============================================================
كتاب الوكالة الفضل إلى الآمر، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ، وأما في قول أبي حنيفة كمالله فليس للوكيل بيع العبد في ذلك(1).
وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له(2) بالمال؛ فالقول قول الوكيل في براءة نفسه، ولا يصدق على إلزام المأمور له بالمال ذلك.
ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها، وأما أبو الطفل فهما جائزان منه للطفل، وكذلك الجد أبو الأب وإن علا إذا لم يكن دونه أب يحجبه عن الولاية(3).
و أما الوصي في ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان ما فعل من ذلك خيرا وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكان قولهما في ذلك: أنه لا يجوز شيء من الوصي، كان الوصي بائعا أو كان مبتاعا(2)، وبه نأخذ.
ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بابتياعه إلا أن يبتاعه بما يتغابن الناس فيه إذا (1) كتب على هامش لو": ذكر الطحاوي الخلاف في هذه المسألة، وذكرها في "الجامع الكبير" بلا خلاف كما هو قولهما. ضيه وقال الجصاص (279/3-280): والذي ذكره أبو جعفر من الخلاف عسى أن يكون حمله على خلافهم في الحجر على الحر، وإجازة القاضي بيع العبد علي مالكه لأجل الدين، وقد ذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الكبير" [ص 321]، ولم يذكر فيها خلاقا.
(2) في "لو4: به.
(3) وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم؛ قاله الجصاص (280/3).
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 80)، المبسوط (46/14)، وجعل صاحب لابدائع الصنائع"(154/5) أبا يوسف مع أبي حنيفة.
مخ ۲۲۵