============================================================
ددب ر275] أن يعزل الوكيل عن ذلك إلا بمحضر ممن وكله له.
وما فعله الوكيل قبل علمه بالوكالة فغير نافذ، فإن بلغته الوكالة ففعل ما وكمل به فيها، وكان الذي بلغه ذلك رجلا أو امرأة، وكان الذي بلغه حقا كان ما فعل من ذلك جائزا إذا كان على ما توجبه الوكالة في قولهم جميعا.
وكل ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل إياه عن الوكالة مما كان وكيلا به كان فعله لازما للذي وكله.
ولا تجوز الوكالة في الحدود ولا في القصاص إلا في إثبات البينات عليها، فإذا وجبت إقامتها لم تقم إلا بمحضر من الموكل بها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(1)، وبه نأخذ.
وقال ابو يوسف حمالله: لا تقبل الوكالة في شيء من ذلك من خصومة فيها، ولا من إثبات بينة عليها، ولا من غير ذلك منها(2).
وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده غذا كان وكيلا ببيعه غذدا وفيما بعده، وليس بوكيل في ذلك قبل غد.
وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبده فقبض الثمن في ذلك إلى الوكيل لا إلى الموكل، وتسليم المبيع في ذلك أيضا على الوكيل لا على الموكل.
والخصم في حقوق البيع من الاستحقاق والمطالبات في العيوب في ذلك الوكيل لا الموكل، وكذلك الوكالة بالشراء فحكمها فيما ذكرنا كحكم الوكالة بالبيع.
والوكالة بالإجارة كالوكالة بالشراء والبيع في جميع ما ذكرنا.
(1) انظر: الأصل (421/11).
(2) قيل: محمد مع أبي يوسف، وقيل: هذا الاختلاف في غيبته دون حضرته؛ انظر: المبسوط (114/9)، بدائع الصنائع (21/2)، الهداية (189/2).
مخ ۲۲۳