220

============================================================

مختصر الطحاوى وجائز أن يتعاقدها الحر والعبد المأذون له في التجارة، والبالغ والصبي المأذون له في التجارة.

والشركة بالأبدان(1) جائزة في كل ما تجوز فيه الوكالة، ولا تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة.

وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل أن يوكل صاحبه بالابتياع له وبالاستئجار عليه، ولا يجوز أن يوكل صاحبه بالاصطياد له، فما تجوز فيه الوكالة من هذا تجوز فيه الشركة، وما لم تجز فيه الوكالة من هذا لم تجز فيه الشركة.

ويجوز للرجلين أن يشتركا في الصناعتين، وكذا المرأتان، وكذلك الرجل والمرأة، سواء في هذا كانت الصناعتان المعقودة عليهما الشركة متفقتين أو مختلفتين، ولا يجوز في ذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبه في الربح كما يكون

ذلك في شركة العنان (2).

غير الفلوس؛ فإن أبا يوسف حالله كان أجاز الشركة عليها ثم رجع عن ذلك، وبقوله الذي رجع إليه نأخذ، وأما محمد بن الحسن فكان يجيز الشركة عليها(2).

وكل ما جاز عقد الشركة العنان عليه من الأموال جاز عقد الشركة المفاوضة (1) هي أن يشتركا على أن يتقبلا الأعمال أو نوعا منها على أن ما ربحا كان بينهما نصفين؛ قاله الجصاص (250/3).

(2) قال الجصاص (256/3): إن أراد بقوله لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر في الربح في شركة الوجوه، وأراد بالصناعتين نوعين من التجارة نحو البر والدقيق؛ فالجواب الصحيح: لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على مقدار ملكه، وإن أراد به شركة ار او ايه بده (3) انظر: الأصل (122/4)، مختصر اختلاف العلماء (37/4)، الهداية (9/2).

مخ ۲۲۰