214

============================================================

مختصر الطحاري تاى الحوالت والكضالت والضمان قال أبو جعفر: وإذا أحال الرجل رجلا بمال له على رجل له عليه مثله؛ فرضي المحتال والمحال عليه بذلك وضمن المحال عليه للمحتال المال وقبل ذلك منه المحتال فقد برئ المحيل من مال المحتال(1)، وصار مال المحتال على المحال عليه، ولم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشيء ما لم يتو(2) المال على المحتال عليه.

فإن توي المال على المحتال عليه رجع المحتال بماله على المحيل.

والتوى في قول أبي حنيفة وجه من كل واحد من وجهين، وهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة، ويحلف له عليها عند القاضي، ولا يكون للمحتال بها بينة، أو يموت المحال عليه معدما لا يترك شيئا فيه وفاء بالدين الذي أحيل به عليه، ولا كفيل له بالمال، فأي هذين الوجهين كان فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل.

و أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقالا: التوى وجه من كل واحد من ثلاثة أوجه، هذان وجهان منها، والوجه الآخر منها: أن يقضي القاضي بعذم المحال عليه ويطلق من السجن، فأي هذه الثلاثة الأوجه كان رجع المحتال بدينه على المحيا(2)، وبه نأخذ.

(1) وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة؛ قاله في "الهداية" (2/ 139) .

(2) يقال: توي المال هلك وذهب؛ قاله في "المغرب" (23).

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 270-271)، المبسوط (46/20)، بدائع الصنائع (18/2)، الهداية (140/2).

مخ ۲۱۴