210

============================================================

21 . مختصر الطحاوي الأخري؛ فهو لصاحبه دون صاحب الأخري: وإن كان غير داخل في ترابيع بناء واحد من الدارئن وكان مرتبطا ببناء إحدى الدارين كان لصاحبها دون صاحب الأخرى: وإن كان غير داخل في ترابيع بناء واحدة من الدارين وغير مرتبط ببنائها وكانت عليه حمولة خشب لاحدى الدارين فهو لصاحبها دون صاحب الأخري.

وإن كان لإحدى الدارين فيه رباط، أو كان داخلا في ترابيع بنائها وللأخرى عليه حمولة كان لصاحب الدار الداخل في ترابيع بنائها أو المرتبط ببنائها غير المحمولة التي عليها وأنها ثابتة فيه لصاحبها.

وإن طلب غير المحكوم له من هذين المتداعيين يمين صاحبه على ما يدعيه من هذا الجدار استحلف له على ذلك، فإن حلف بري، وإن نكل عن اليمين عليه الزم ذلك وقضي به عليه للمدعي.

واذا كان الجدار بين دارين وكان عليه لإحدى الدارين خشبة واحدة وللأخرى عشر خشبات(1) يكون لصاحب العشرة وللآخر فيه حمولة خشبة استحسائا، ولهم فيه قول آخر وهو بينهما نصفين، وهو القياس، وهو الأجود.

واذا كان لرجل سفل وللآخر علو عليه فسقطا جميعا فأبي صاحب السفل أن يبني سفله لم يجبر على ذلك، وقيل لصاحب العلو: إن شئت فابن سفله وانبن علوك عليه، وامنع صاحب السفل من سفله حتى يؤدي إليك ما أنفقته فيه(2)، وإذا هدمه هو بفعله أجبره على قضاء القيمة لا النفقة.

(1) في "و1: خشبة، والتصويب من "المبسوط" للسرخسي (90/17)، وعنه البابرت في "العناية شرح الهداية"(8/ 287).

(2) هذا ليس بسديد، إلا أن تكون النفقة مثل قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملكه هذا البناء في الحال فتعتبر قيمته وقت التمليك؛ قاله الجصاص (3/ 205).

مخ ۲۱۰