============================================================
مخصر الطحارى عتق المحجور عليه بغير سعاية على المعتق(1).
وقول محمد في هذا الباب كله أحب إلينا من قول مخالفيه فيه، وقوله في نفي السعاية عن العبد إذا أعتقه أحب إلينا من قوله في إثباتها عليه إذا أعتقه (2).
وأما إقرار المحجور عليه فما يوجب عليه حذا أو عقوبة في بدنه أو طلق زوجته لزمه ذلك، وكان فيه كغير المحجور عليه.
86 (1) انظر: الأصل (466/8-468)، مختصر اختلاف العلماء (ه/215)، المبسوط (157/24) وما بعدها، بدائع الصنائع (169/7) وما بعدها، الهداية (384/2).
(2) هذه العبارة ليست في لو".
مخ ۲۰۸