============================================================
كتاب الحجر تاب الحجد قال أبو جعفر: وإذا بلغ الغلام رشيدا ذفع إليه ماله، وكذلك الجارية وإن لم تزؤج وان بلغ واحد منهما غير رشيد؛ فإن أبا حنيفة كحمالله كان لا يطلق يده في ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا كملها ذفع إليه ماله، ولم ينظر إلى رشده، ولا إلى ما سوى ذلك من أحواله بعد أن يكون صحيكا في عقله.
قال أبو يوسف كحالله: إذا وقف القاضي من أحواله على غير الرشد حجر عليه، فعاد بحجره عليه إلى حكم الأطفال في ماله إلا أنه إن تزوج أجاز تزويجه ولم يطلق لزوجته من الصداق من ماله فوق صداق مثلها من نسائها.
وإن أعتق مملوكا له جاز عتقه فيه وسعى له المملوك في قيمته فتكون يا او ده را ود عالال حر افت د ال مر رقد والرشد - والله أعلم عنده: الصلاح في المال، وإذا ثبت ذلك منه أطلق عنه الحجر وخلي بينه وبين ماله.
وقال محمد حمالله: إذا بلغ ابتلي أمره، فإن وقف على رشده دفع إليه ماله، وإن وقف على غير رشده كان بذلك محجورا عليه، حجر القاضي عليه أو لم يحجر، ثم لا يزال كذلك حتى تعود أحواله إلى الرشد فيكون بذلك غير محجور عليه، أطلق القاضي الحجر عنه أو لم يطلقه، وبه نأخذ.
وقوله في التزويج من المحجور عليه كقول أبي يوسف وماللي وقد كان قوله أيضا في العتاق من المحجور عليه كقول أبي يوسف فيه، ثم رجع عن ذلك فأجاز (1) في "و4: مردودا.
مخ ۲۰۷