165

============================================================

باب القدية وجزاء الصيد باب القدين وجزاء الصيد قال أبو جعفر: ومن تطيب من المحرمين عامذا أو ساهيا أو حلق رأسه عامذا أو ساهيا، أو فعل شيئا سواهما ساهيا مما فعله عامدا كان عليه شيء، كان عليه ذلك الشيء في السهو والنسيان كما يكون عليه في العمد.

ومن وقف بعرفة من المخرمين بالحج ودفع منها قبل الغروب فعليه دم.

فإن كان الإمام واقفا على حاله رجع فوقف معه ما بقي من الوقوف، والدم عليه على حاله(1).

ومن بات في غير مني في أيام منيل كان مسيئا، ولا شيء عليه، وسواء كان من أهل السقاية أو من أهل الرعاء أو من غيرهم.

فإن قتل المحرم صيدا حكم عليه في ذلك ذوا عدل فقؤماه في المكان الذي اصابه فيه، فإن بلغت قيمته ثمن هدي صرفها في هدي، وإن شاء ابتاع بها طعاما فأطعم كل مسكين منه نصف صاع من بو، وإن شاء قؤمها طعاما ثم صام عن كل ن صف صاع بر منه يوما، هو مخير في ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما.

وقال محمد حمالله: يحكم ذوا عدل، فإن حكما هديا نظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر ولم ينظر إلى قيمته؛ فيكون عليه في الظبي شاة، وفي الأرنب (1) إن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط عنه الدم، وإذا عاد قبل غروب الشمس حتى أفاض مع الامام بعد غروبها فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: لا يسقط عنه الدم، ومنهم من قسال: يسقط. انظر: "العناية" للبابرت (59/3-60)، "البناية" للعيني (4/ 362).

مخ ۱۶۵