============================================================
باب المواقيت باب الهواقيت قال أبو جعفر حمالله: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب المواقيت التي وقتها رسول الله ولة، فمن مر وهو يريد الحج والعمرة بميقات منها فهو كأهل ذلك الميقات ولا يجاوز إلا مخرما.
ال ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فميقاته من حيث ما تيسر الإحرام.
ومن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بغير إحرام ثم أحرم بالحج أمر بأن يرجع اليه فيلبي منه، وإن رجع إليه قبل أن يقف بعرفة فلم يلب؛ فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا يسقط عنه بذلك الدم الذي وجب عليه؛ لمجاوزته الميقات غير محرم، وقال آبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: يسقط عنه بذلك الدم(1).
قال أبو جعفر حالله: والقياس عندي قول مالك وزفر وهو أن عليه الدم، رجع أو لم يرجع(2).
ومن مر بميقات من هذه المواقيت فلم يحرم منه وجاوز به ثم رجع إلى وقت غيره من المواقيت قبل آن يقف بعرفة؛ فإن محمدا روى عن آبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أن الدم قد سقط عنه، ولم يحك خلاقا(3).
وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه اذا كان رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول فهو كرجوعه إلى الميقات الأول، وإن كان رجع إلى ميقات(4) بين الميقات الأول وبين الحرم لم يسقط عنه ذلك الدم، والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء.
(1) انظر: الجامع الصغير (145 مع النافع الكبير)، الأصل (2/ 21ه/ أفغاني).
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (94/2-95)، الهداية (274/9).
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (71/2)، الأصل (22/2ه/ أفغاني).
(4) في "و4: الميقات.
مخ ۱۵۱