============================================================
باب صلاة الجمعة و أما أبو يوسف حالله فقال: ينبغي له أن يتطوع بعدها بست ركعات أربعا كما قال أبو حنيفة حالله ثم اثنتين، وبه نأخذ(1).
ومن اغتسل يوم الجمعة فقد آحسن، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه في تركه والتطوع في النهار من شاء أن يجعله أربعا لا يسلم إلا في آخرهن فعل، وإن شاء سلم في كل اثنتين.
والتطوع في الليل من شاء صلى بتكبيرة ركعتين، ومن شاء أربعا، ومن شاء ستا، ومن شاء ثمانيا في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في صلاة النهار كما قال أبو حنيفة ركمالله، وقالا في صلاة الليل: يصليها مثنى لا غير ذلك(2)، وبه نأخذ (3).
ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا على عبد، ولا على امرأق، ولا على صبي، وإن صلوا أجزأهم.
ومن صلى يوم الجمعة في بيته الظهر أجزأته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة قبل فراغ الإمام منها، فإنه إن فعل ذلك عاد إلى حكمه لولم يصلها(2).
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يعود إلى حكمه لو لم يصلها حتى يدخل في الجمعة مع الإمام(5)، وبه نأخذ(2).
(1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (1/ 337)، مختصر اختلاف العلماء (343/1) .
(2) انظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 271- 272).
(3) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (334/1)، مختصر اختلاف العلماء (223/1) .
(4) وقال زفر: لا يجزته؛ قاله صاحب "الهداية"(1/ 137) .
(5) انظر: الجامع الصغير (ص112 مع النافع الكبير)، "الأصل" (307/1).
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (349/1).
مخ ۱۰۵