============================================================
باب صلاة الجمعة ر باب صلاة الجمعت قال أبو جعفر: فإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع، وأخذوا في السعي إلى الجمعة.
فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة.
فإذا فرغ من خطبته أقام المؤذنون للصلاة فصلى بهم الجمعة ركعتين.
يقرا في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية منهما بفاتحة الكتاب و إذاجاء ك المنفقون} ويجهر، وإن قرأ بغيرهما أجزأه(1).
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه من صلاة الجمعة صلى ما أدرك معه وقضى ما فاته كما صلاه الإمام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وبه نأخذ(2).
وأما قول محمد خالله: فإن أدرك معه ركعة قضى أخرى، وإن دخل معه في التشهد صلى أربعا لا بد له من القعود في ثانيتهن مقدار التشهد، فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا(3).
ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر في سائر الأيام.
ولا تكون إلا في مضر جامع (1) قال الجصاص (117/2): كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها يقرأها لا يقرأ غيرها.
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 336).
(3) وقال زفر بقول محمد، انظر: "الآثار"(189/1)، "الأصل"(313/1).
مخ ۱۰۳