392

============================================================

للمكاتب ولد من أمة ابتاعها كان كسبه لأبيه وعتق بعتاق أبيه (1) . وإن مات لكاتب ولم يترك مالا خلفه اينه هذا فى المكاتبة فيسعى فيها على نجومها ، اذا أداها عتق وعتق أبوه (2) . ومن ملكه المكاتب من ولده وإن سفل (2) ومن والده وإن علا لم يكن له أن يبيعه وكان له كسبه ، فإذا أدى المكاتب المكاتبة عتق وعتق معه من اشتراه ممن ذكرنا(2) . وإن اشترى سوى من (3.

.17(43-1 ذكرنا من ذوى أرحامه المحرمات(4) فإن أبا حنيفة كان يقول : له أن يبيعهم جميعا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ليس له أن يبيع أحدا منهم وه ره

(5) في حكم من سواهم من ذوى أرحامه المحرمات(2) ، وبه نأخذ . وإن مات (2)-1 المكاتب والمكاتبة عليه وترك من اشترى ممن له بيعه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وممن ليس له بيعه فى قوله من ذوى أرحامه المحرمات ، فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال يباعون جميما ، وسواء فى ذلك بين الوالدين وغيرهما إلا فى ولده انه قال يقال له : إن أديت المكاتبة حالة قبلناها منك وعتقت وعتق أبوك بعتاقك ، وإن آييت ذلك كنت أنت وأبوك مملوكين . وقال أبويوسف

(1) وفى الشرح : وصورته رجل كاتب أمة حاملا فجاءت بولد فالولد يدخل فى كتابة الأم ، و كذلان لوكاتب عبده . ثم إن المكاتب اشنزى أمة قاستولدها دخل الولد فى الكتابة وللهولى ان يطالب الأصيل دون الوله ، لأن الولد لم يدخل قصدا وإنما دخل تبعا ، وليس له أن يطالب البع فى جإل قيام التبوع إلا أن مال الولد من كسب الوالد إلا أن الرجل يسنرد المؤدى فياسا واستحسانا ؟ لأنه أدى عن عبد قاد فصار كالبيع الفاسد ، فإذا أدى يعتق ويعتق الولد .

(2) وبرت من الأب والأم : من الصرح : (3) وفى الشرح وأما فى الولد المشترى وإن سفل أو الوالدون وإن علوا إذا اشتراهم لمكاتب يدخلون فى كتابته كالولد المولود سواه ، إلا فى فصل وهو أنه إذا مات بغير مال فيقال لهم إما أن تؤدوا الكتابة حالا أو رددنا كم فى الرق .

1) كالأخ والعم ونحوها . الشرح : (5) وفى الفيغبة وهو مكان وهم .

(6) وأصلا فى ذلك أصلا وقالا : كل من ملك الحر يعتق عليه ، فإذا ملك المكاتب يكاتب عليه ويقوم مقامه : وكل من اشترى الحرة تصير أم ولد ، فإذا اشتراها المكاتب صارت أم ولد له فله أن يؤدى الكتابة من كسب الولد . من الضرح:

مخ ۳۹۲