============================================================
(1) المال ، ولا يبعن ولا يوهبن ولا يملكن على مواليهن (1) . ولا تكون الجارية با ولدت من مولاها أم ولد حتى تلد ما يستبين خلقه أوبعض خلقه فتكون بذلك أم ولد . ومن تزوج مملوكة فأولدها ثم إنه ملكها بابتياع أو بغيره صارت ي 1(2) بذلك أم ولد له فى حكمها لو كان أولدها وهو يملكها (2) . وإذا جاءت أم الولد بولد كان ابن مولاها ، وإن نفاه بحضرة ولادتها إياه انتفى منه ولم يثبت نسبه مه وكان [ابن] أم ولد يعتق بموت مولاه حكما بعتق أمه ، ولا سبيل لمولاه إلى تمليكه غيره ، كما لا يكون ذلك له فى أمه . وإن لم ينفه عند ولادتها [إياه] ولكنه نفاه بعد ذلك كان حكمه فى انوقت الذى يجوز له أن ينفيه فيه كحك ازوج فى نفى ولده من زوجته(2) على ما ذكرنا فى ذلك فى أبواب اللعان من كتابنا هذا . وللرجل تزويج أم ولده كما له تزويج أمته . وإذا عتقت أم الولد بموت مولاها أو بتعجيله عتقها فى حياته كان ما كان لها من مال (5111 -،(4) ل.
لمولاها(40 لاشىء لهاره منه . وجائز للرجل الوصية لأم ولده . ومن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر كان كما قال ، فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل
(1) وفى الشرح قال : وأمهات الأولاد يعتقن بموت سيدهن ، ولا سعاية عليهن ، ولا يبعن ولا بوهبن ولا يستسعين فى الدين لأن عتقهن من جميع المال وإنما تجب السعاية فى الدين إذا كان العتق وسية وعتقهن ايس بومية ؛ واذقتلت مولاها عتقت لأن تحت القتل موت ، فإن كان عمدا يقتص ، وان كان خطأ لاشىء عليها لأن القيمة لو وجبت للمولى على المولى تجب على نفسه لنفسه .
(1) وفى الشرح : ولو أقر أن الجارية ولدت منه إن كان القول فى الصحة صارت أم ولدله وعتقت من جميع المال بموته ، وإن لم يكن معها ولد صارت أم ولد له ولكن حكمها حكم المدبر هتقها من ثلث المال : (3) فإذا جامت بولد بعد العتق أو لأقل من سنتين فالولد ثابت النسب ولا يملك نفيه إلا إذا اقرت بانقضاه العدة فولدت بعد ذلك لأقل من ستة أخهر لا يملك نفيه وان كان لستة أشهر فصاعدا بعد الإقرار لا يثبت النسب إلا بالدعوة ا الشرح.
(4) كان فى الأصل مولاها والصونب لمولاها كما هو في الفيضية . وفى الصرح : ولو أعققها المول فما كان لها من مال فهو للمولى ، وكذلك لو مات المولى وعتقت فما كان من المال فى يدها فهو للمولى ، ولو أراد المولى أن يجعل المل لها يوصى لها به ، وتصح الوصية لآم الولد سواء قال اوسبت لها بثلث مالى آو أوصى بعين ماله.
(5) سقط من الفيضية قوله لاشى لها منه وزاد فيها هنا قموله لأنه نولد فها منه ن
مخ ۳۷۷