366

============================================================

ومن ادعت عليه أمة أنه أعتقها فأتكر ذلك وطلبت يمينه عليه فإنه يستحلف لها فى ذلك كما يستحلف المدعى عليه الطلاق (1) فى المسألة الأولى ، وإن كان المدعى لذلك غلاما مسلما والمسألة على حالها استحلف له بالله ما أعتقه هذا التاق الذى ادعى (6)، وإن كان الغلام ذميا استحلف له فى ذلك كما يستحلف للأمة فيما ذكرنا ؛ لأن الأمة (قد] ترتد وتلحق بدار الحرب فتسبى بعد عتاق مولاها اياها ،والعبد الذمى قد ينقض العهد ويلحق بدار الحرب فيسبى بعد عتاق مولاه اياه فيملكهما مولاهما فيكونان مملوكين له وقد كان أعتقهما قبل ذلك والعبد السلم ليس كذلك (2). ومن ادعت عليه امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت استحلافه عليه فى قول أبى يوسف ومحمد(4) فإنه يستحلف لها بالله عز وجل ماهى زوجتك بهذا النكاح الذى تدعيه عليك ، وكذلك المرأة إذا كانت (هى) الجاحدة والرجل هو المدعى استحلفها (5) بالله ما هذا زوجك كما يدعى : و من ادعى على رجل أنه قتل وليه خطأ وأنكر ذلك المدعى عليه وطلب يمينه على ذلك فإيه قد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك أنه يستحلف على أصل الجناية بالله عز وجل ماقتلت فلانا هذا ، قال لأنى لا آمن أن يتأول ان الحق الواجب ماقتله(3) إياه إنما هو على عاقلته دونه . وأما فى قياس قول مد رضى الله عنه فيستحلف بالله عز وجل ماله قبلك ولا قبل عاقنتك الواجب فيما يدعيه عليك من قتلك فلانا ، فإن حلف على ذلك برىء ، وإن نكل (1) وفى الفيضية بالطلاق.

(2) وفى الفيضية ما أعتق هذا العبد الذى ادعاه (3) وفى الشرح : أما إذا كان العبد مسلما كبيرا فإنه يحلف بالله ما أعتفته ؛ لأنه بعد الحرية لا يسترق : (4) وفى الشرح : فلا يستحلف على قول أبى حنبفة ، وعلى قول أبى بوسف ومحمد يستعلف ، م على قول أبى يوسف يحلف على صورة دعوى المدعى : وعلى قول محمد بحلف على سورة انكار المنكر : : (5) كذا الفيضية وكان فى الأصل استحلف (6) وفى الفيضية فى قتله

مخ ۳۶۶