============================================================
ثم مات فوطئها ابنه وهو وارثه لاوارث له غيره فأولدها ثم استحقت عليه فقضى بها لمستحقها وبعقرها وبقيمة ولدها فإن له أن يرجم على بائع أبيه إياها بالمن الذى كان باعها من أبيه به وبقيمة الولد التى غرمها لمستحقها ، هكذا . روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ولم يحك فى ذلك خلافا .
وقد روى الحسن بن زياد رضى الله عنه عن أصحابه فى ذلك أن الولد لايرجم (21 (1) بقيية الولد التى غرمها على بائع أبيه (1) الجارية (2) وهذا أجود من القول الأول . ومن أخذ من رجل دارا بشفعة وجب له أخذها [بها ] بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض فبناها ثم استحقت عليه لم يكن له أن يرجع على الذى أخذها منه إلا بالثمن الذى كان دفعه إليه خاصة لا بما سوى ذلك (3) : ومن (3) ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضى : ما كان له على شىء قط فاقام المدعى البينة على ماادعى فقضى له به فأقام المدعى عليه البيتة أنه قد كان (4) قضى المدعى هذا الألف ، قبلت يينته(4) وبرىء مماكان قضى به عليه . وإن (1) كذا فى الفبضية بائع أبه وهو الصواب وكان فى الأصل بائع الأمة وهو تحريفب : (2) وفى الشرح أم إذا ملك بفير البدل كالهمبة والصدقة والوصية فلا يرجع على أحد بما غرم من قيمة الولد ؟ لأنه لم يغره الواهب حيث لم يأخذ منه بدلا ولا فى الميرات فان الوارث إذا غرم رجع على بائع مورثه ، لأنه هام مقام مورثه فى الخصومة ، ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرجع بحصة العيب نأته قام مقام مورثه ؟كذلك ما هنا . هذا فى ظاهرالرواية وفى رواية الحن بن زياد لايرجع الوارث بقيمة الولد على بائع الجارية من أبيه ر (3) وفى الشرح ولو ملك بغير البدل لايرجع وإن ملك بالبدل يرجع إلا قى ثلاث مسائل احداها أن الشفيع إذا جاء فأخذها بالشفعة فنى فيها أو غرس أغراسا ثم جاء مستحق فاستحق الدر وفلع البناء فله أن يرجع بالثمن على من أخذ الدار منه برضاء بيعا جديدا ، هذا إذا بنى الشفيع ، ولو بنى المشترى قبل أخذ الشفيع فى قول أبى حنيقة ومحمد له أن يأخذ الدار بالشفعة وينقض الباء ، وفى قول آبى يوسف والشافعى بالخيار إن شاء أخذ الدار مبنية وبعطبه الثمن وقيمته ، وإن شاء ترك الشفعة وليس له آن يأخذ الدار وينقض البناء ، وإذا أخذ الدار بالشفعة ونقض البتاء فالمشترى لايرجع على البائع بقيمة النقض ، لأنه لم يغره لأن البائع بالبيع لما أوجب للمشنرى انلك فقد أوجب الحق للشفيع فكان على المشترى أن لايبنى حتى يسلم الشفيع الشفعة فاذا بنى فقد رضى بالغرم فلا يرحع على الغير (4) لأنه لم يسبق من اقراره ما يناقض دعواه ؛ لأن قوله لم يكن لك على شىء إلا أنى قضبتك دفا لباطل دعواك ا من الشرح :
مخ ۳۶۲