356

============================================================

41) وإن كان المشترى أعتق الولد ولم يعتق الأم والمسألة على حالها كانت دعواه ( باطلا وكان البيم على حاله . ومن ولد فى يده ولدان فى بطن واح واحد فباع

ن أحدهما فأعتقه المشترى ثم ادعاها البائع قبلت دعواه فيهما وفسخ البيع فى الذى

كان باعه منهما . ومن اذعى صبيا فى يده وفى يد امرأة أنه ابنه من غيرها (2) وادعت المرأة أنه ابنها من غيره فإنه يكون ابن هذين اللذين هو فى أيديهما(2) ومن قال لعبد صغير فى يده هذا ابن عبدى الغائب ثم قال هذا ابنىر فإن العبد ان قدم فادعاه جعل (4) ابنه ، وإن لم يدعه لم يجعل ابن مولاه . وقال أبو يوسف 1(4)1 ومحمد رضى الله عنهما : إن لم يدعه جعل ابن مولاه ، وبه نأخذ . وإذا كانت (1)

ه) الآمة بين مسلم وذمى(5) فجاءت بولد فادعياه جميعا معا فإنه يجعل ابن المسلم منهما ن

(1) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل دعوته : (2) هذا إذا ادعيا معا ، ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من غيرها وهو فى يده ثبت النسب منه من غيرها ، فبعد ذلك لو ادعت المرأة لايثيت منها النسب . ولو ادعت المرأة أولا أنه ابنها من غيره وهو فى يدما وأنكر الرجل وادعى أنه ابنه من غيرها ، إن كان بينهما نسكاح ظاهر فالقول قولها وثبت نسبه منهما (كذا) إذا صدقها الرجل؟ لأن دعوى البنوة متها لاتصح لما فيه من عمل النسب على الغير إلا إذا صدتها ذلك الغير ، هذا إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه ، وإذا كان ممن يعبر عز نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام أيهما صدق يثبت نسبه منه بتصديقه . وأمن اذا كان هناك رق ظاهر وهو أن العبد إذا كان فى يدى رجل فادعى المولى أنه ابنه وليس له تسب معروف ومثله يولد لثثه ثيت نسب الولد وعتق ، وان كان له نسب معروف ولكن مثله يولد لثآله لا يثبت النحب منه ؟ لأن النسب إذا ثبت من واحد لا يثبت من غيره بعد ذلك ولكه يعتق ، وإن كان مثله لا يولد شه فإنه لا يثيت النسب بالاتفاق ، سواء كان له سب معروف أولم يكن له نسب معروف ، ويعتق عند أبى حنيفة ، وعند آنى بوف وحمد لا يعتق : انتهى من شرح الشيخ الإمام على الإسبيجابى : (3) وفى القيضية هو: (4) كان فى الأصل فجعل والصواب مافى الفيضية جعل م (5) وفى الفيضية وإذا كانت الأمة بين رجلين ملم وذى الحرن (1) وفى الشرح : القياس أن يثبت الفسب منهما وهو قول زفر ، وفى الاستحسان يثبت من السلم دون الذى ، وكذلك لو كانت الجارية بين كتابى ومجوسى فولدت فادعياه معا القياس أن يثبت منهما ، وفى الاستحسان يثبت من ااكتابى : ولو كانت بين عبد مسلم أو مكاتب مسلم ويين كتابى أو مجوسى حر قادعياه معا ثبت النسب من الذمى الحر دون المكاتب والعبد السلم . ولي كانت ببن حر وعبد ملم فادعينه معايثبت النسب من الحر منهما .ولو كانت ببن عبدين فادعياه ما فى رواية يحتاج إلى تصديق المولى ، وفى رواية تقول لا يحتاح الى تصديق المولى . والتوفيق ت

مخ ۳۵۶