352

============================================================

ه ى في يديه ينكر دعواهما ويدعيها لنفسه ، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فإنه يقضى بها للمدعيين نصفين ، ويكون ذلك القضاء من القاضى قضاء للمدعيين بالدار على المدعى عليه ، وقضاء كل واحد منهما على صاحبه بنصفها (1) الذى قضى له به منها (1) ، ولا يسمع القاضى بعد ذلك من بينة يقيمها الذى كانت الدار فى يده على المدعيين ، أو على أحدهما أنها له ، ولا يسمع من ينة يقيمها كل واحد من اللذين قضى لهما بها على صاحبه أن الذى فى يده من الدار له . ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين قضى بها لصاحب السنتين ، لأن ملكه الذى شهدت له [به] بينته أقدم من ملك الآخر الذى شهدت له [به ] ينته (2) . وإذا ادعى احدهما أنها له منذ سنة وأقام على ذلك البينة وادعى الآخر أنها له بلاوقت ذكره فى دعواه وأقام على ذلك بينة فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال : أقضى بها لصاحب الوقت . وقال حمذ رضى الله عنه : أقضى بها للآخر الذى لاوقت فى دعواه ؛ لأن ذلك يوجب القضاء له بأصلها ، وبه نأخذ وادعى كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من الذى هى فى يده بثمن ذكره وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه قضى بالبينتين جميعا وكان كل واحد من المدعيين بالخيار ، إنا شاء أخذ نصف الدار بنصف النمن الذى شهدت له به بينته() ، وإن شاء ترك . ولوكان فيما شهدت به واحدة من البينتين قبض من صاحبها للدار التى ادعى ابتياعها وليس ذلك فيما شهدت به البينة الأخرى قضى بالدار للذى شهدت له بينة بقبضها ، وكذلك لو كان فيما شهدت به إحداهما وقت ولا وقت فيما شهدت به الأخرى ، أو كان فيه وقت دون الوقت الذى شهدت به الأخرى قضى بالدار(3) لصاحب الوقت دون () وفى الفيضية فيها: (2) فى القيضية بينة .

(3) كان فى الائصل بالذى وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية بالدار.:

مخ ۳۵۲