349

============================================================

الى آجلها ، فإذا قبضاها احتبسا لأنفسهما منها ألفا وتصدقا بالفضل عن ذلك و إن شاء المولى اتبع المكانب بالمكاتبة وترك تضمين الشلهدين فأى الوجهين

1 له (1) اختاره المولى تم آدى المكاتب المكاتبة فعتبق كان ولاؤه لمولاء(1) ، ولو لم يعتق المكاتب ولكنه عجز فعاد رقيقا برىء الشاهدان من الضمان ووجب على (2) 1 س لولى رد شىء(1) إن كان قبضه منهما من قيمة العبد عليهما(2) . وإذا ادعى (2) .(4) لشهود عليه على الشاهدين اللذين(4) قضى بشهادتهما فى شىء مما ذ كرنا فى هذا البساب انهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين له فى ذلك ولم يسمع من بينته (5) إن أقامها عليهما به . وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل لرجل بمان فقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا عنها كان عليهما ضمان المال لليشهود عليه ، ولولم يرجعا عن شهادتهما ولكن اشاهدين المشهود على شهادتهما حضرا فأقرا أنهما قد كانا أشهداهما على شهادتهما ما شهدا به عند القاضى ورجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله ع نهما قالا : لاضمان عليهما . وقال محمد رضى الله عنه : عليهما الضمان فى ذلك لأن القاضى قد كان قضى بشهادتهما(3) وبه نأخذ (4) وإذا شهد شاهدان ر) : (7) :0 () لأنهما بالضمان لا يملكان رقبة المكاتب وانما يملكان الكتابة . شرح :.

21) كمان فى الأصل بشىء وفى الفيضية شىء ولعله رد كل شىء والله أعلم ولم نجد العبارة نها في الشرح بل فيه آيضا نلعبارة هنا غير مفهومة وفيه بياض أيضا :

(2) لان العبد بالعجز يرجع إلى ملسكه فارتفعت الجناية فيرتفع الضمان . شرح : (1) وفى القيضية قضى عليهما عنده بشهادتهما ولمل الصواب قفى عليه بشهادتهما فصعف عليه وصار عليهما وزيد (عنده) ولا حاجة اليه ب ) كان فى الأصل فى بينة والصواب منفى الفيضية من بينته ن (2) وفى انشرح : واذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بمال فقضى القاضى ثم رجع النافلان وثبت الآصيلان فالضمان على الناقلين ، وإن رحع الأصيلان وثبت الناقلان فلا ضمان على الناقلين انهنما لم يرجعا ، ولا ضمان على الأسيلين لأنهمآ لم يشبهدا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسغه .

و قال محمد يضمن الآصيلان . ولو رجع الأصيل مع النافل قال الأصيل أنتما تصهدان على شهادتنا كاذين ، وقال الناقلان نحن أيضا تبهدنا على الزورم عند أبى حنيفة وأبى يوسف الضمان على الناقل ، وعند ممد التهود عليه بالخبار، إن شاء ضمن الأصيلين ، . وإنه شاء ضمن النانلين . ولو لم يرجع الافلان ولكن الائصيلين أنبكرا الإشهاد فلا يضمان على التاقلين ولا على الأسياين بالإجماع .

(7) وفى الفيضية : قال آبو جعقر قول حمد أجود :

مخ ۳۴۹