345

============================================================

كان له أن يرجم على الشاهدين بنصف الصداق الذى كان سماه لهان وإن كان لم يسم لها صذاقا رجع عليهما بالمتعة التى يحكم بها عليه للمرآة ولولم يرجع الشاهدان ولكن أحدهما رجع عن شهادته كان عليه نصف ما كان يجب عليهما لورجعا(2) وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه تزوجها على ألف درمم وهو ينكر ذلك فأقامت عليه شاهدين فشهدا لها عليه بذلك فقضى القاضى لها ر عليه ] بشهادتهما ثم رجعا عنه(2) فإنه ينظر إلى صداق مثلها وإلى الالف (3 التى شهدلها به الشاهدان ، فإن كان فى صذاق مثلها وفاء بها فلا ضمان على الشاهدين ، و إن كان [صداق] مثلها دونها كان على الشاهدين ضمان الفضل عن (4) صداق مثلها من الألف للزوج ، وإن لم تكن المرأة هى المدعية فى هذا ولمكن الزوج هو المدعى يه والمسألة على حالها لم يكن على الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة ) للعرأة ، كان الذى شهدا به (5) لها من الصداق مثله أو دونه(3) . وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده من رجل بألف درهم وكان صاحب العبد هو المدعى أنه باع

(1) وفى الشرح : لانهما أكداء عليه ، ذلك لأن لنهر يجب علينا بنفس العقد لكن ينأ كد بالدخول أو بالموت فقبل وجود هذه العانى كان على شرف البفوط ، لجواز أن تجيء الفرقة من فبلها ولدؤكد من الحكم ما للدوجب ، ألا ترى أن معريما لو أخذ صيدا فى الحرم جاء رجل فذبجه ف يده يجب على المحرم الجزاء وبرجع بذلك على الداح لأنه أكد الجزاء عليه فكذلك مهنا : (2) وفى الشرح : الأصل فى هذه المسائل أنه يعتير فيها كلمة الولاء ويعتبرفيها يقاء من بقى لا رجوع بن رجع : واذا وجب الضمان يحعل على الراجعين على قدر رجوعهم، (2) وفى الشرح : الأصل أن كل من أنلف بالعبهادة على لنصبود عليه ينفعة لاعين بيله فلاضمان عليه بالرجوع ، وإن أتلف عين مال إن كان بعوض هو عين مال أومنفعة له حكم عين مال لاضمان عليه ، وان كان يغير غوض يجب الضمان .

(1) وفى اثثانية على صداق مكان عن صداق : (5) كان فى الأصل كان للذى شهد أنه وفيه تصحيف وتحريف والصواب ما قى القيضية كان الذى شهدا به ها ) وفى الصرح : اذا ادعت المرأة على رجل على تزوجها على ألف درهم ومو ينكر فعهد شاهدان يذله فقضى القاضى بالنكاح بألف ثم رجعا فإن القاضى لا يفسخ ولكن بنظر إن كان يهر مثلها ألقا أو أكتر لاضمان عليهما لأنهما أتلفا على الرجل عين مالب بموس لأن البضع يعتبر ملا حله متوله فى ملاك الزوح ألا ترى أن الاب إنا دروج من ابه امرأة باز لا أن اليضع كين الله فى سمق الزوج ، وكذلك الريض إذا تزوج امرأة على ألف درهم وذلك مهر مثلها باز ولا يعتير من الثك ، فلها كان فى حق الزوج عين مال فى حال دخوله فى ملكه فقد حصل التلف بعوض فلاضمانك

مخ ۳۴۵