331

============================================================

الى يوسف ومحمد رضى الله عنهما . قال أيوجعفر : القمياس أنه لا يقيل لكتاي 89 فيها حتى يحدها بأربعة حدود : وهو قول زفر . ولو جاءه كتاب قاض فى عبد أو فى أمة محلى موصوف أنه له لم يقبله (2) فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى ال عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى اله عته الأول ، وبه نأخذ . ثم رجع أبو يوسف رضى الله عنه ققال يؤخذ منه الكقيل فى العيد وسلم العيد إلي ويختم فى عنقه ثم يبعث به إلى القاضى القدى كتب إليه حتى يشهد الشهود عنده عليه بعينه ثم يكتب كتابا آخرله على ذلك إلى القاضى للذى كان كتب إليه ، فإذا أثبت عنده قيله وقضى به وسلم العبد إلى الدى جاءه بالكتاب وبرىء كفيله . وقال أبر يوسف رضى الله عنه أنحل ذلك فى العيد ولا أفعله فى الأمة . وينبغى للقاضى أن يتخذ قاسما إن رأمى ذلك من غير أن يكره التاس على أن لا يقسم لهم غيره ، وأجر القاسم على الشركاء جميعا على رءوسهم فى قول اب ب حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فعلى مقادير أنصبائهم ، وبه نأخذ . وإن قدر الحاكم أن يجل رزق القلسم م ن بيت المال فحل . ولا يتيغى له آن يشرك بين قسامه00 . ومن شهد عنده من سامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره أجاز شهادته . وقال أيويوسف رضى لقه عنه [لا] أرى شهادته جائزة فى هذا ثم رجع أبو يوسف رضى الله عنه عن ذلك إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه فيه . وقل محمد رضى اله عنه لاتجور شهادته (4) وبه تأخذ . ومن ادعى غلطا فى قسمته لم يعد له القسمة وسئل اليقتة (1) وفى القيضية منقاق : (2) فى الفيضية آنه لم يقبله (3) وفى الشرح : ولكن لايجير الناس على قييته ولا يصرو بن القاسين نأنه يؤدى لله اضرر بهم لأنهم يتحكبون على نلتاس بأجرة كثيرة قإنا لم يكن ينهم شرية ، فكه واجد منهر يرفىا بفقليل الأجرة لأنه إن نم يجبه للى ذيمي أجابه تساجبه يوفى منا يكون تضح لاتاس أكتر وفه أيضا : وان جعل القاضى أجر الفام فى بيت ثتال نهو أفقل الحت (1) وفى الصرح : وإذا قسم القاسمون بينهم ثم شيهموا عند تلعاضى على القسمة والاستيقا جوز عند أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر ، وعتد محمد لايجوز ، وهو قوله أبى يوست الأول.:

مخ ۳۳۱