327

============================================================

1 1) وحيث أحب إلا (1) أن أحسن ذلك أن يقضى حيث الجماعة (2) . ولا ينبغى ل أن يقضى وهو يمشى أو بسير ، ولا بأس أن يقضى وهو متكىء . وينبغى له ان يقضى بما فى كتاب الله ، فإن أتاه شىء ليس فى كتاب الله قضى فيه بما أتى ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد فيه نظر فيما أتاه عن أصحاب ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به ، فإن كانوا قد اختلفوا فيه تخير من اقاويلهم أحسنها فى نفسه ، ولم يكن له أن يخالفهم جميعا ويبتدع شييا من

رأيه ، فإن لم يجده فى كتاب الله عز وجل (3) ولا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه ( 414 فى ذلك وقاسه بما جاء عنهم ثم يقضى بالذى يجمع عليه رأيه من ذلك والذى يرى أنه الحق ، فإن أشكل عليه شاورره) رهطا من أهل الفقه ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق قضى به ، وإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالخق قضى به ، وإن [ كان ] قضى بقضاء ثم تبين له أن غير ماقضى به أولى ما قضى به ، لأن الذى [قضى به ] خلاف (الكتاب و] السنة والإجماع ابطله ، وإن كان على غير ذلك لم يبطله وقضى فى المستأنف بالذى يراه ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما . وقال حمد رضى الله عنه : إن كان [ الذى ] قضى به أولا مما يختلف فيه الفقهاء فرأى [أن ] غيره أولى منه فإن قضى فى آول مرة بالاجتهاد الذى كان عليه فيه فالقول فى ذلك كما قال ابو حنيفة وأبو يوسف رضى الله عنهما ، وإن كان إنما قضى به بتقليد لققيه ب عينه ثم تبين له أن غيره من أقوال الفقهاء أولى مما قضى به نقضه وقضى بمايراه فيه ، وبه نأخذ . ولا ينبغى له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان

(1) كان فى الأصل إلى أحسن والصواب ماقى القيضية إلا أن أحسن الخ (2) ثآنه أنفى للتهمة كذا فى الشرح: (3) زاد فى الشرح نصا: (4) وفى الشرح برآيه: (5) كنا فى الأصل وكذا فى الشرح وفى القيضبة تشاوز :

مخ ۳۲۷