325

============================================================

وم الفطر آو يوم النحر أو أيام التشريق أفطر ماأوجب على نفسه صومه من ذلك وقضى مثله من الأيام التى يحل صومها ، وعليه فى قول أبى حنيفة ومحمد ضى الله عنهما كفارة يمين إن كان أراد يمينا : وقد اختلف قول أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك فروى محمد رضى الله عنه هذا القول عنه أيضا ، وروى الحسن بن زياد رضى الله عنه عنه أنه قال عليه القضاء ولا كفارة يمين عليه مع ذلك ، وروى بشير بن الوليدرحمه الله عنه أنه إن كان أراد بذلك الايجاب واليين كان ذلك على الايجاب دون اليمين ولم يكن عليه كفارة ، وإن كان أراد به الايجاب كان ذلك على الإيجاب أيضا ، وإن كان أراد به المين كان ذلك على اليمين دون الايجاب . وقال زفر رضى الله عنه : لاشىء عليه ، وبه نأخذ : كتاب أدب القاضى 1- قال أبو جعفر : وينبغى للقاضى أن ينصف الخصمين فى مجلسهما وفى النظر إليهما والمنطق ، ولا ينبغى [ له ] أن يرفع صوته على أحدهما ما لا يرفعه على الآخر منهما و لايطلق بوجهه إلى أحدهما فى شىء من المنطق مالم يفعل بالآخر مثله ، ولا ينبغى له أن يشد على عضد أحدهما ولا يلقنه حجة(1) ولا ينبغى له أن يشترى ولا [ أن] (2)3.119 يبيع فى مجلس القضاء لنفسه ، ولا بأس بذلك منه فى غير مجلس القضاء ، و لا ينيغى له آن يسار أحد الخصمين . وإذا تقدم إليه الخصمان فإن ابتدأهما فقال مالكما أو تركهما حتى يبتدئاه بالمنطق فلا بأس بذلك ، غير أنه إذا تكلم صاحب خفرق : ولا يجوز إلا بوجود النبة من الليل ، وإن لم ينو التابع فهوبا لخياران شاء تابع وان شاء فرق . وفى كل موضع إذا نوى التتابع إذا آفطر لا تجب السكفارة إذا لم يكن له نية أو نوى التذر لاغير آو نوى النذر ونومى أن لايكون يمينا بالاجماع 00. الخ : (1) ذكر هذا فى الشرح فاختصره فقال : ولا يعين أحدهما : (2) ذكر البع ساقط من الفيضية وإنما زدنا أن ليناسب المقام وسياق العبارة وكان فى الأصل و لا يبيع ولا ينبغى فى مجلس القضاء ولعل هذا فيه تقديم وتأخير والصواب ولا ينبغى له أن ييع الخ ونا لم يناسب المقام أسقطنا لفظ لاينبغى :

مخ ۳۲۵