============================================================
حلف أن لايكلم رجلا فأرسل إليه رسولا بشىء كلمه به رسوله لم يحتث (1) .
وان قال لعبده إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت حر فبشره بقدومه عتق [و) ان كان الحالف [به] قد علم بذلك قبل أن يقول له عبده لم يعتق ، وليست هذه ببشارة وإنما البشارة ما بشر به مما لم يكن علمه . وكذلك إن قال : إن أعلتنى بقدوم زيد كان ذلك على أن يعلمه بما لم يكن علمه . ولو قال : إن أخبرتنى أن
زيدا قد قدم(1) فأنت حر كان ذلك على أن يخبره به ، علم بذلك الحالف أولم يعلم: واو قال : إن أخبرتنى أن زيدا قد قدم فأنت حر، فأخبره أنه قدم [ولم يكن قدم] فارنه قد عتق . ولو قال إن أخبرتنى بقدومه والمسألة بحالها لم يعتق ه ذا على الصدق والأول على الصدق وعلى غيره . ولو قال إن بشرتنى بقدوم زيد او إن بشرتنى أن زيدأ قدقدم فأنت حركان ذلك على البشارة بالصدق لا بغيره(3).
(3) ومن حلف لايشترى بهذا الدرهم إلا دقيقا فدفعه إلى رجل ثم اشترى منه بيعضه دقيقا وببعضه خبزا لم يحنث حتى يشترى به كله غير الدقيق . ومن حلف أن لايشترى هذا العبد فاشتراه شراء فاسدأ حنث . ومن حلف أن لايتزوج هذه المرأة فتزوجها نكاحا فاسدا لم يحنث (4) . ومن قال إن اشتريت هذا العبد فهوحر (4)6 ) وفي الشرح : وبن حلف أن لا يكلم فلانا فكتب اليه كتابا أو أرل إليه رسولا فكلمه الرسول آو آوما آو آشار لا يحنت . والكلام يقع على النطق دون هذه الأشياء . وكذلك لو حلف أن لا يحدث مع فنان (2) وفى الفيضية : ان آخبرتنى يقدوم فلان : (3) وفى الشرح : ولو قال ان كتبت إلى يقدوم فلان إن كتب قبل القدوم لايحنث وإن كتب بعد القدوم بعد العلم حنث لأنه يفع على الصدق ويتكرد ت (1) وقى الشرح : الأصل فى هذا أنه منى نفى بيمينه عقدا فى المستقبل يفع على الجائز ونقاسد ما بعد أن يكون القاد يوقع الملك عند اتصال القبض أو ينحقه الإبازة ، وإن كان لا يوقع الملك ولا ينحته نلإجارة لا يحنث ، هذا فى المعاملات ، وأما فى العبادات يقع على الجائز منه دون الفاسد إل إذا كان النفى فى الماضى بقع علبهما جميعا ، وبيانه : أنه إذا قال إن اشتريت هذا العبد امر أنى طالق فاشتراه بخمر أو بختزبر أو اشترى من غير مولاه بغير اذن مولاه أو اشترى بميتة آو بدم آو بحر أو بمكاتب أو بمدبر أو بأم ولد فانه لا يحنث ، لأنه لا يقع الملك بهذه الأشياء ، وعلى جواب عرفت فى الشراء فهو جوابك فى الببع . ولو اشتراه على أن بائعه بالحيار يحنث ، لأنه ينحقه الاجازة من صاحبه . وكذلك لو حلف لا يتزوج هذه المرأة فتروجها تكاحا قاحدا بغير شهود أو نحوه لا يحنث . وكذلك لو قال إن حبت أو صليت قعبدى حر فصانم بقير تية أو صلى بغير طهارة لايختث م ال
مخ ۳۲۳