============================================================
فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، ولم يجزته فى قول حمد رضى الله عنه . ومن أوجب لله ان يتصدق غدأ يدرمم تصدق به قبل غد أجزأه ذلك فى قولهم جميعا (1) . ومن حلف أن لايشرب (1)4 بن الفرات أو النيل فأخذ من مائه فى إناء فشربه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه (قال] لايحنث حتى يكرع فيه كرعا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يحنث . وبه نأخذ . ولوقال : إن شربت من هذا الكوز أبدأ ، لكوز فيه ماء، فصب ماءه فى إناء آخر ثم شربه لم يحنث فى قولهم جميعا (3) . ولو قال (2 ان شربت من القرات أبدا فامرأته (2) طالق فكرع فى نهر يأخذ من الفرات
و نوب بنه اياء لم يحث ؟ لأنه لم يشرب من القرات إنما شرب (6) من .7 (5 نهر ياخذ منه . وإن قال امرأته طالق إن شربت(3) من الفرات والمسألة (3) على حالها حنث ؛ لأنه قد شرب من ماء الفرات . ولو قال لامرأته : أنت 7 طالق إن شربت من ماء فرات فشرب (7) من النيل حنث ؛ لأن قوله من ماء فرات إيما هو بمنزلة قوله من ماء عذب ؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه : " وأسقينا كم ماء فراتا" . ومن حلف أن لايجلس على هذه الأرض ففرش عليها حصيرا ثم جلس [عليه ] لم يحنث . ولو حلف أن لايجلس على سطح ففرش عليها حصيرا ثم جلس عليه حنث . ومن حلف أن لاينام على هذا
(1) وفى الضرح : وهذا كله إذا لم يكن معلقا بالشرط ، وأبا إذا كان معلقا بالشرط نحو قوله ان قدم غائبى فلله على آن أصلى أو أصوم يوما فصام قبل القدوم أو صلى أو تصدق لا ينوب عن اللازم ، واذا وجد الشرط يلزمه.
(2) زاد فى الشرح : إلا إذا حلف لا يصرب من الاء الذى فى هذا الكوز حينئذ يحنث (3) وفى الفيضية فامرآتى: (4) كان فى الأصل بشرب والصواب ما فى الفبضية شرب : (5) وفى الفيضية منماء (1) وفى الفيضية شرب : 7) وفى الفيضية قضربت وهو تصحيف والصواب فشرب (21
مخ ۳۲۱